الشهيد الثاني

21

مسالك الأفهام

تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى . ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد ماء غيرهما [ غير مائهما ] تيمم . " الثاني " : في المضاف . وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 410 ح 1292 ، الوسائل 1 / 145 ب " 24 " من أبواب الماء المطلق ح 6 .